أنت هنا ← الرئيسية » , » هل يرخص للزوجة التي سافر عنها زوجها بفعل العادة السرية !؟

هل يرخص للزوجة التي سافر عنها زوجها بفعل العادة السرية !؟

تسأل سائلة تقول هل يرخص للزوجة التي سافر عنها زوجها بعمل العادة السرية ؟

الجواب لا يرخص لها ذلك ، بل عليها أن تصبر ، فإن لم تستطع الصبر على غياب الزوج ، فلها الحق في مطالبته بالبقاء عندها أو ألايغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بموافقتها .
فقد روى مالكفي الموطأ عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول :

تطاول هذا الليل واسود جانبه ..
وأرقني أن لا خليل ألاعبـه ..
فوالله لولا الله أني أراقبـــه ..
لحرك من هذا السرير جوانبه ..
فسأل عمر رضي الله عنهابنته حفصة ـ رضي الله عنها ـ : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر : لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك . " 

وعليه، فلا يجوز لك للرجل أن يغيب عن امرأته أكثر من المدة المحددة في حديث عمر إلا بإذن الزوجة .
فإن رفض فلها إما أن تصبر أو تطلب الطلاق ـ لابد من التأني لا سيما لو كان عندهم ذرية ـ وبذلك تستطيع الزواج لتفرغ شهوتها .
فإن أرادت الصبر ، فعليها أن تسلك السبل الشرعية في إخماد ثوران الشهوة ولا يرخص لها أن تقضي حاجتها بنفسها .


ساهم بنشر المشاركة: :
navright