تسأل سائلة تقول هل يرخص للزوجة التي سافر عنها زوجها بعمل العادة السرية ؟
الجواب لا يرخص لها ذلك ، بل عليها أن تصبر ، فإن لم تستطع الصبر على غياب الزوج ، فلها الحق في مطالبته بالبقاء عندها أو ألايغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بموافقتها .
فقد روى مالكفي الموطأ عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول :
تطاول هذا الليل واسود جانبه ..
وأرقني أن لا خليل ألاعبـه ..
فوالله لولا الله أني أراقبـــه ..
لحرك من هذا السرير جوانبه ..
فسأل عمر رضي الله عنهابنته حفصة ـ رضي الله عنها ـ : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر : لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك . "
وعليه، فلا يجوز لك للرجل أن يغيب عن امرأته أكثر من المدة المحددة في حديث عمر إلا بإذن الزوجة .
فإن رفض فلها إما أن تصبر أو تطلب الطلاق ـ لابد من التأني لا سيما لو كان عندهم ذرية ـ وبذلك تستطيع الزواج لتفرغ شهوتها .
فإن أرادت الصبر ، فعليها أن تسلك السبل الشرعية في إخماد ثوران الشهوة ولا يرخص لها أن تقضي حاجتها بنفسها .